اختصاصات المحكمة الإدارية: الدوائر الإستئنافية
تختصّ الدوائر الإستئنافية بالنظر في:
- استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية والأحكام الفردية الصادرة عن رؤساء الدوائر الإبتدائية دون التحقيق والمرافعة.
- استئناف الأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة الإدارية في نطاق اختصاص مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينصّ القانون المذكور صراحة على اختصاص المحاكم العدلية بالنّظر استئنافيا في تلك الأحكام. وذلك على غرار الطعون الموجّهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية العدلية في مادة الترشّحات للإنتخابات التشريعية.
- استئناف الأذون والأحكام الإستعجالية الصادرة في المادّة الإدارية عن رؤساء الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية.
- استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.
- استئناف القرارات الصّادرة عن الهيئة العامة للتأمين
- استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
- إستئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلّقة بالترشّحات للإنتخابات البلدية والجهوية.
- إستئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشحات لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء والنتائج الأولية.
- إستئناف القرارات الصادرة عن هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة.
وتنظر الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية إبتدائيا في:
- القرارات الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وكذلك القرارات الصّادرة في المادة التأديبية للقضاة
- القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات في مادّة الترشّحات للإنتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية والنتائج الأوّلية للإنتخابات التشريعية والإنتخابات البلدية والجهوية والإستفتاء
- قرارات اللجنة البرلمانية المتعلقة بالبتّ في مطالب التظلم المقدمة من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.