اختصاصات المحكمة الإدارية: الدوائر الإبتدائية

تختصّ الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية ابتدائيا بالنّظر في جميع النزاعات ذات الصبغة الإدارية عدا ما أسند لغيرها بنص قانوني خاص. وهي تنظر في:

دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقرّرات الصادرة في المادة الإدارية. هذه المقرّرات يمكن أن تكون فردية أو ترتيبية صادرة عن سلط عمومية مركزية أو جهوية أو محلية. ويمكن أن تصدر على سبيل المثال في مادّة الوظيفة العمومية على غرار القرارات المتعلّقة بالمناظرات والتسميات والتأديب والترقية والإلحاق وغيرها من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظّفين العموميين، وكذلك القرارات الصادرة في المادة العمرانية على غرار قرارات الترخيص في البناء أو قرارات إيقاف الأشغال والهدم أو أمثلة التهيئة العمرانية. ويمكن أن تكون تلك القرارات صادرة في مادة الضبط الإداري كالقرارات المتعلقة بالترخيص في ممارسة نشاط أو قرارات الغلق وكذلك القرارات المتعلقة برخص السياقة وجوازات السفر. كما يمكن أن تتعلّق هذه القرارات بتسيير وإستغلال الأراضي الدولية الفلاحية والأراضي الإشتراكية. وكذلك القرارات التي تصدر في مادة الصفقات وتكون منفصلة عن العقود مثل قرار إسناد صفقة عمومية والقرارات المتعلقة بالإشغال الوقتي للملك العمومي. والقرارات المتعلقة بالترسيم والإمتحانات والتأديب في المؤسّسات التعليمية العمومية والقرارات المتعلّقة بمعادلة الشهائد العلمية.

وتنظر الدوائر الإبتدائية في الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتعلقة بالترشّحات للإنتخابات البلدية.

كما تنظر في الطعون الموجّهة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتعلقة بالترشّح لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء، والطعون في النتائج الأوّلية.

وتنظر الدوائر الإبتدائية كذلك في الدعاوى المتعلّقة بالعقود الإدارية، على غرار الدعاوى المتعلقة بتنفيذ صفقات عمومية أو عقود خدمات أو لزمات.

كما تنظر الدوائر الإبتدائية في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية والمسؤولية من أجل الأضرار الناتجة عن الأعمال غير الشرعية للإدارة مثل الإستيلاء والأضرار المترتّبة عن المنشآت العمومية والأضرار المترتّبة عن الأشغال العمومية أو من أجل أضرار غير عادية ترتّبت عن أحد الأنشطة الخطرة للإدارة.