العلاقات الدولية

أبرمت المحكمة الإدارية إتفاقية تعاون مع مجلس الدولة الفرنسي. كما أبرمت إتفاقية تعاون مع مجلس الدولة الإيطالي. وهي بصدد التشاور مع مجلس الدولة التركي ومجلس الدولة الجزائري لإبرام إتفاقيات تعاون وشراكة معهما.

ومنذ جانفي 2019 يجري تنفيذ إتفاقية توأمة مع مجلس الدولة الإيطالي في إطار التعاون التونسي الأوروبي لدعم القضاء في تونس. وتتعلق إتفاقية التوأمة بأربعة محاور تتلخّص في مساندة المحكمة في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري وتحديث إدارة المحكمة ورقمنتها ووضع برنامج لتحسين مقدرة القضاة الإداريين وأعوان الإدارة والتكوين والإتّصال.

وقد أحدثت بالمحكمة الإدارية لجنة تعنى بالتعاون الدولي تعمل بالخصوص على تقديم تصوّر لهيكلة ووظائف مكتب للتّعاون الدّولي بالمحكمة الإدارية وكيفية إرسائه. كما تعمل على إبرام إتفاقيات التعاون مع المؤسّسات والهياكل التونسية والأجنبية النشيطة في مجال القانون العام والقضاء الإداري بهدف تحقيق إنفتاح المحكمة الإدارية على محيطها ومزيد إشعاعها في تونس والخارج وتحسين قدرات ومهارات قضاتها وإطاراتها وأعوانها في إطار برنامج دائم لتحسين كفاءة القضاة والإطارات والأعوان الإداريين عند الإلتحاق بالمحكمة والتكوين المستمرّ، وتكوين المكوّنين.

وفي هذا الإطار تمّ إبرام إتفاقيات تعاون مع كلّ من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) والمجمع الدولي للمساعدة القانونية (ILAC) ومركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية.

وتتعاون المحكمة مع عديد المنظّمات الأخرى لتنظيم دورات تكوينية وملتقيات حول مواضيع قانونية هامة على غرار منظمتي " هاينريش بول شتيفتونغ" و"كونراد أدناور شتيفتونغ" والمؤسّسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)والمنظمة الدولية لقانون التنمية " IDLO".