تساعد المحكمة الإدارية على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها عبر توفير خدمة عن بعد لطلب المساعدة على التّنفيذ
ويمكن تقديم مطالب المساعدة على التنفيذ عن بعد من قبل المتقاضين المنتفعين بأحكام قضائية صادرة في الدعاوى المتعلقة بتجاوز السلطة والقضاء الكامل والإستعجالي وتوقيف التنفيذ.

كما يمكن تقديم استشارات في هذا الشأن من قبل الإدارة العمومية وذلك بهدف تذليل الصعوبات التي قد تعطّل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية

تقديم مطلب

Image
titre
فقه القضاء الإداري
description
الجديد في فقه القضاء الإداري على ضوء التقارير السنوية للمحكمة الإدارية