ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / المحكمة الادارية
  3. / مهام المحكمة الادارية
  4. / الوظيفة الاستشارية
  5. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

Fonction consultative

La fonction consultative du Tribunal Administratif est assurée conformément aux dispositions de sa loi organique. Il est obligatoirement consulté sur les projets de décrets à caractère réglementaire. Et peut être consulté sur d’autres sujets.

1- Consultations obligatoires :

Le Tribunal Administratif est obligatoirement consulté sur les projets de décrets à caractère réglementaire.

2- Consultations spéciales :

Le Tribunal Administratif est consulté sur :

  • Tous projets de textes, sauf les décrets à caractère réglementaire, telles les lois, les décrets lois et les décisions réglementaires,
  • Tous les sujets dont son avis est requis, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
  • Les sujets qui lui sont soumis par le gouvernement.
  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض