ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / المحكمة الادارية
  3. / اختصاصات المحكمة الادارية
  4. / الدوائر الاستئنافية
  5. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

اختصاصات المحكمة الإدارية: الدوائر الإستئنافية

اختصاصات المحكمة الإدارية: الدوائر الإستئنافية

تختصّ الدوائر الإستئنافية بالنظر في:

  • استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية والأحكام الفردية الصادرة عن رؤساء الدوائر الإبتدائية دون التحقيق والمرافعة.
  • استئناف الأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة الإدارية في نطاق اختصاص مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينصّ القانون المذكور صراحة على اختصاص المحاكم العدلية بالنّظر استئنافيا في تلك الأحكام. وذلك على غرار الطعون الموجّهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية العدلية في مادة الترشّحات للإنتخابات التشريعية.
  • استئناف الأذون والأحكام الإستعجالية الصادرة في المادّة الإدارية عن رؤساء الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية.
  • استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.
  • استئناف القرارات الصّادرة عن الهيئة العامة للتأمين
  • استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
  • إستئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلّقة بالترشّحات للإنتخابات البلدية والجهوية.
  • إستئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الطعون المتعلقة بالترشحات لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء والنتائج الأولية.
  • إستئناف القرارات الصادرة عن هيئة النفاذ إلى المعلومة طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة.

وتنظر الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية إبتدائيا في:

  • القرارات الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وكذلك القرارات الصّادرة في المادة التأديبية للقضاة
  • القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات في مادّة الترشّحات للإنتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية والنتائج الأوّلية للإنتخابات التشريعية والإنتخابات البلدية والجهوية والإستفتاء
  • قرارات اللجنة البرلمانية المتعلقة بالبتّ في مطالب التظلم المقدمة من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض