ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / النزاع الانتخابي
  3. / الإجراءات
  4. / نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
  5. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

الإجراءات في النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية

الإجراءات في النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية

الطور الإبتدائي

المحكمة المختصة : تنظر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في نزاعات النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.

1-إجراءات الطعن :

صفة القيام ,تقدم العريضة من قبل :

  • رئيس القائمة المترشحة
  • أو أحد أعضاء القائمة المترشحة
  • أو الممثل القانوني للحزب

وذلك في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الإنتخابية المترشّح بها

آجال القيام : يكون الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرّات الهيئة.

2- عريضة الطعن :

تقدّم عريضة الطعن بواسطة محام لدى التعقيب.

تكون العريضة :

  • معلّلة
  • تتضمّن أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعرض موجز للوقائع

ترفق العريضة وجوبا بالوثائق التالية :

  • محضر الإعلام بالطعن
  • التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّن من المحكمة.
  • المؤيّدات
3-المرافعة والحكم :

يتولى رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن

يتولّى استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

تحجز القضية، إثر المرافعة للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودّة

تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ التصريح به.

الطور الاستئنافي

المحكمة المختصة : يكون الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأوّلية للإنتخابات التشريعية أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية.

1- إجراءات الإستئناف :

صفة القيام ,تقدم العريضة من قبل :

  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
  • أو المترشحين المشمولين بالحكم
2- آجال الإستئناف :

يتمّ تقديم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم.

  • عريضة الطعن :

تقدّم عريضة الطعن بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن تكون معلّلة

ترفق عريضة الطعن بالوثائق التالية :

  • نسخة رقمية من عريضة الطعن
  • نسخة من الحكم المطعون فيه.
  • محضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن
  • التنبيه على الأطراف المشمولة بالطعن بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.
  • المؤيّدات
3-المرافعة والحكم :

يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن

ويقع استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة.

تتولى المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

يكون القرار الصّادر عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض