ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / النزاع الانتخابي
  3. / الإجراءات
  4. / نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
  5. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

الإجراءات في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية

الإجراءات في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية

الطور الإبتدائي:

1- المحكمة المختصة :

يمكن الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشّحات أمام الدوائر الإبتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصّة ترابيا .

ويقع الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالمترشحين في الدوائر الإنتخابية في الخارج أمام الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في تونس

2 - إجراءات القيام :

صفة القيام تقدم عريضة الطعن من قبل :

  • المترشّح المعني بالقرار
  • بقية المترشّحين في نفس الدائرة الإنتخابية

آجال القيام: يمكن الطعن في القرارات الصّادرة عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشحات للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يومان إثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو من تاريخ التعليق

تكون عريضة الطعن:

  • كتابية
  • معلّلة
  • مصحوبة بنسخة إلكترونية من العريضة
  • مصحوبة بالمؤيدات
  • مصحوبة بما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ

محضر تبليغ الطعن:

  • يجب أن يتضمّن ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.

إنابة المحامي:

  • غير وجوبية
3-الإجراءات أمام المحكمة:

يعين رئيس الدائرة الإبتدائية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل يومين إثنين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

تعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين إثنين من تاريخ صدوره.

وتعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون

الطور الاستئنافي

1- المحكمة المختصة:

تبتّ الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في الطعون الموجّهة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة في مادة الترشحات للانتخابات التشريعية.

2- إجراءات الطعن بالإستئناف:

صفة القيام:

  • يتم استئناف الأحكام الابتدائية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

آجال الإستئناف :

  • يتمّ تقديم الطعن بالاستئناف في أجل يومين من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي.

عريضة الطعن:

تكون عريضة الطعن:

  • كتابية
  • معلّلة
  • مصحوبة بنسخة إلكترونية من العريضة
  • مصحوبة بالمؤيدات
  • مصحوبة بما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ

محضر تبليغ الطعن:

  • يجب أن يتضمّن ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.

إنابة المحامي:

  • تكون عريضة الطعن بالإستئناف محرّرة وجوبا من محام لدى الإستئناف أو التعقيب
3- المرافعة والحكم:

يعين رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية، إثر المرافعة، للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويمكن الإذن بالتنفيذ على المسودّة.

الإعلام بالحكم :

تعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان إثنان من تاريخ التصريح به.

يكون الحكم باتا ولا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون

الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها والإنتخابات التشريعية الجزئية يتمّ اختزال الآجال المبيّنة أعلاه كما يلي :

يتولى رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهّدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن.

تتولى الدائرة المتعهّدة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض