ال
  •  
    AR
Partager sur les réseaux sociaux
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)
  • انتقل إلى القائمة
  • انتقال إلى المحتوى
  • الانتقال إلى البحث
مراجع قانونية و بحوث
  • النصوص القانونية
  • مذكرات ودراسات
  • قرارات مجلس تنازع الاختصاص
التقارير السنوية
الرؤية الاستراتيجية
المستجدات
إتصل بنا

وسائل الإعلام سيراكيوز

  • بحث
بحث متقدم

أنت هنا:

  1. إستقبال
  2. / الاجراءات
  3. / الطور الابتدائي
  4. / اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
  5. / تفاصيل الوثيقة
  • AR
  • المحكمة الادارية
    • تنظيم القضاء الاداري
      • القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
      • هيكلة المحكمة الإدارية
    • الخارطة القضائية
    • مهام المحكمة الادارية
      • الوظيفة القضائية
      • الوظيفة الاستشارية
    • اختصاصات المحكمة الادارية
      • تقديم
      • الدوائر الابتدائية
      • الدوائر الاستئنافية
      • الدوائر التعقيبية
      • الجلسة العامة القضائية
    • القضاة الاداريون
    • الكتابة العامة
  • الدوائر الجهوية
    • الإحداث
    • التنظيم
    • قائمة الدوائر الجهوية
  • الاجراءات
    • الطور الابتدائي
      • اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
      • اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
      • إجراءات التحقيق والحكم
    • الطور الاستئنافي
    • الطعن بالتعقيب
    • الأذون والمعاينات الاستعجالية
    • الطعون الاعتراضية
    • توقيف وتأجيل التنفيذ
  • فقه القضاء الاداري
  • الآراء الإستشارية
  • النزاع الانتخابي
    • الإجراءات
      • نزاع الترشح الانتخابات الرئاسية
      • نزاع نتائج الانتخابات الرئاسية
      • نزاع الترشح للانتخابات التشريعية
      • نزاع نتائج الانتخابات التشريعية
      • نزاع الترشح للانتخابات البلدية
      • نزاع نتائج الانتخابات البلدية
      • نزاع الترشح للانتخابات المحلية
      • نزاع نتائج الانتخابات المحلية
    • فقه القضاء
    • النصوص القانونية
  • الإعانة القضائية
    • مكتب الاعانة القضائية
    • اجراءات الحصول على الاعانة القضائية
    • قرارات مكتب الاعانة القضائية
    • طلب اعانة قضائية
  • مشاركة على twitter (نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook (نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr (نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest (نافذة جديدة)

اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة

اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة

1-شروط خاصّة بالقرار:

يقع الطعن بدعوى تجاوز السلطة في القرارات الإدارية صريحة كانت أو ضمنية

2-شروط خاصة بالمدّعي:

يشترط في المدّعي توفّر الأهلية والصفة و المصلحة

3-الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى:

تتضمّن عريضة الدعوى اسم ولقب ومقرّ كلّ واحد من الأطراف، وعرض موجز للوقائع باللغة العربية، والطلبات والمستندات وإمضاء العارض أو ممثّله.

وتكون مرفقة بالمؤيّدات، نسخة من القرار المطعون فيه، وثيقة مثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة إن وقع التظلّم مسبقا لدى الإدارة.

إنابة المحامي غير وجوبية في إطار دعوى تجاوز السلطة، إلا بخصوص الطعن في الأوامر ذات الصبغة الترتيبية إذ ترفع الدعوى وجوبا من طرف محام لدى التعقيب ويكون المطلب المسبق وجوبيا.

4-آجال القيام:

أجل الشهرين (60 يوما) ينطلق من تاريخ وقوع العلم بالقرار المطعون فيه أو نشره، ويقطع المطلب المسبّق أجل الشهرين لينطلق سريانه مجددا بعد مرور شهرين على سكوت الإدارة ليكون للمعني بالأمر أجل شهرين مواليين على سكوت الإدارة لرفع دعواه.

يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ويقطع طلب الإعانة أجل القيام كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون، وينطلق احتساب أجل جديد انطلاقا من تاريخ اعلام الطالب بقرار منح الإعانة وفي صورة رفض طلب الاعانة تنطلق الآجال من تاريخ انتهاء آجال طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ اعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء، مع العلم أنّ قرارات مكتب الإعانة القضائية لا تقبل الطعن.

  • علامة مرحبا
  • النفاذ إلى المعلومة
  • روابط مفيدة
  • خريطة الموقع
  • إتصل بنا

العنوان

10 نهج روما
6 نهج الدباغين 1060 تونس

الهاتف

700 028 70

البريد الإلكتروني

contact@ta.gov.tn

انضم إلينا

Justice Administrative Tunisienne

تقاسم أقحم

نسخ هذا الرمز ولصقه على موقع الويب الخاص بك لعرض أقحم

أو يمكنك مشاركتها على الشبكات الاجتماعية

  • مشاركة على twitter(نافذة جديدة)
  • مشاركة على facebook(نافذة جديدة)
  • مشاركة على tumblr(نافذة جديدة)
  • مشاركة على pinterest(نافذة جديدة)

تأكيد العملية الخاصة بك

هل أنت متأكد أنك تريد حذف جميع السجلات من التحديد الحالي؟

حجز نسخة

تريد حجز نسخة.

هدا الحقل اجباري

سجل للحصول على الحدث

إلغاء تسجيل

تحذير! أنت متأكد أنك تريد إلغاء الاشتراك؟

إضافة هذا الحدث إلى التقويم الخاص بك

CAPTCHA صورة

حجز التعرض