علامة مرحبا لجودة الاستقبال
في إطار سعيها المتواصل إلى تحسين جودة الخدمات الادارية وتيسير المعاملات لفائدة المتقاضين، انخرطت المحكمة الإدارية في منظومة الجودة لعلامة "مرحبا" الهادفة إلى إرساء معايير موحّدة لضمان جودة الاستقبال وحسن توجيه المتعاملين.
ويأتي هذا التوجه تجسيدًا لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى:
- تحسين جودة الخدمات المسداة للمتقاضين؛
- ترسيخ ثقافة الجودة داخل المؤسسة؛
- تعزيز ثقة المتعاملين مع الإدارة؛
- تطوير فضاءات الاستقبال.
وفي هذا الإطار، شرعت المحكمة الإدارية في اتخاذ الإجراءات العملية للانخراط في نظام الجودة لعلامة "مرحبا"، من خلال ملاءمة فضاءات الاستقبال وتأهيلها، وتطوير مسارات الإرشاد والتوجيه، واعتماد آليات تنظيمية تضمن حسن الاستقبال وسرعة تقديم الخدمة.
ويمثل هذا المسار خطوة هامة نحو تكريس إدارة قضائية عصرية، تقوم على القرب من المواطن، والشفافية، وحسن الاستقبال والارشاد بما يتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة.
المقرات المعنية بالحصول على علامة مرحبا: