إجراءات التحقيق والحكم

اثر ترسيم العريضة بمكتب الضبط يتمّ اسناد رقم للقضية واحالتها للدائرة المختّصة ليتولّى القاضي المقرّر التحقيق في شأنها من خلال اعلام الجهة المدّعى عليها، والإذن بإجراء اختبار أو معاينة أو طلب وثائق أو التحرير على أحد الأطراف حسب طبيعة النزاع.

اثر انتهاء التحقيق يتولى القاضي المقرر اعداد تقرير في ختم التحقيق واحالته لرئيس الدائرة الذّي يحيله بدوره للرئيس الأول للاذن بصرف القضية للمرافعة أو تعيين مندوب دولة لإعداد ملحوظاته في شأنها يتلوها في جلسة المرافعة.

واثر المرافعة يتمّ صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.