الإحداث

تمّ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 ماي 2017 إحداث اثنتي عشر دائرة ابتدائية متفرّعة عن المحكمة الإدارية بالجهات و تولى الأمر المذكور ضبط نطاقها الترابي. وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية والذي ينص على :

إمكانية إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرّعة عن المحكمة ويضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك للنظر، في حدود الإختصاص الحكمي المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المحكمة، في القضايا المرفوعة ضد السّلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسّسات العمومية الكائن مقرّها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الإختصاص لها بمقتضى قانون خاص.

هذا الفصل لم يقع تطبيقه منذ إدراجه في القانون الأساسي للمحكمة الإدارية بمقتضى تنقيح وإتمام القانون المذكور في 3 جوان 1996 إلا بعد تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وقد إقتضى الفصل 49 سابع عشر منه أنّه يقع الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فيما يتعلّق بالترشّحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة أو ممثّلها القانوني أو رؤساء بقيّة القائمات المترشّحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية. وقد اقتضى الفصل 174 مكرّر من نفس القانون أنّه إلى حين صدور القانون المتعلّق بتنظيم القضاء الإداري، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرّعة عن المحكمة الإدارية يتمّ إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وقد تمّ في 15 فيفري 2018 الإعلان عن الإفتتاح الرسمي للدّوائر الإبتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.