قرارات مكتب الإعانة القضائية
قبول المطلب أو رفضه
تأجيل البت في المطلب لزيادة البحث
تعديل قرارات منح الإعانة القضائية
مراجعة قرارات رفض الإعانة القضائية
المصادقة على القرارات الوقتية لرئيس المكتب أو الرّجوع فيها
الرّجوع في قرار المنح للأسباب التالية:
- عدم إستعمال القرار خلال سنة من تاريخ إعلام الطالب
- عدم القيام بالقضية خلال ذلك الأجل
- ثبوت صدور حكم في القضية قبل تقديم المطلب
- ثبوت تحقق مداخيل ثابتة للطالب
- ثبوت تعمّد الطالب إخفاء مداخيله الحقيقية