اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
1-شروط خاصّة بالقرار:
يقع الطعن بدعوى تجاوز السلطة في القرارات الإدارية صريحة كانت أو ضمنية
2-شروط خاصة بالمدّعي:
يشترط في المدّعي توفّر الأهلية والصفة و المصلحة
3-الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى:
تتضمّن عريضة الدعوى اسم ولقب ومقرّ كلّ واحد من الأطراف، وعرض موجز للوقائع باللغة العربية، والطلبات والمستندات وإمضاء العارض أو ممثّله.
وتكون مرفقة بالمؤيّدات، نسخة من القرار المطعون فيه، وثيقة مثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة إن وقع التظلّم مسبقا لدى الإدارة.
إنابة المحامي غير وجوبية في إطار دعوى تجاوز السلطة، إلا بخصوص الطعن في الأوامر ذات الصبغة الترتيبية إذ ترفع الدعوى وجوبا من طرف محام لدى التعقيب ويكون المطلب المسبق وجوبيا.
4-آجال القيام:
أجل الشهرين (60 يوما) ينطلق من تاريخ وقوع العلم بالقرار المطعون فيه أو نشره، ويقطع المطلب المسبّق أجل الشهرين لينطلق سريانه مجددا بعد مرور شهرين على سكوت الإدارة ليكون للمعني بالأمر أجل شهرين مواليين على سكوت الإدارة لرفع دعواه.
يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ويقطع طلب الإعانة أجل القيام كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون، وينطلق احتساب أجل جديد انطلاقا من تاريخ اعلام الطالب بقرار منح الإعانة وفي صورة رفض طلب الاعانة تنطلق الآجال من تاريخ انتهاء آجال طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ اعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء، مع العلم أنّ قرارات مكتب الإعانة القضائية لا تقبل الطعن.