إجراءات توقيف التنفيذ

يشتمل قضاء توقيف التنفيذ على فرعين هما: توقيف تنفيذ القرارات الإدارية وتوقيف تنفيذ الأحكام.

1- تأجيل وتوقيف تنفيذ القرارات الإدارية

يمكن لمن تتوفر فيه شروط الأهلية والصفة والمصلحة في الطعن أن يقدّم مطلبا مستقلّا عن الدعوى الأصلية إلى الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية قصد توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه (من الضروري أن يكون متوفّرا على شروط المقرّر الإداري القابل بالطعن بالإلغاء) إلى غاية البتّ في القضية شريطة أن تكون الأسباب المستند إليها في ظاهرها جدية وأن يتسبّب القرار في نتائج يصعب تداركها. كما يمكنه تقديم مطلب في توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وتأجيل التنفيذ إلى حين البتّ في مطلب توقيف التنفيذ.

وفي صورة التأكّد يمكن للرئيس الأول أن يأذن بتأجيل تنفيذ القرار بصفة فورية إلى حين النظر في مطلب توقيف تنفيذه الذي يستغرق البتّ فيه عادة أجل الشهر . وفي صورة شديد التأكّد يمكن الإذن بتوقيف التنفيذ على المسودّة.

يمكن كذلك ممارسة هذا الإختصاص من قبل رؤساء الدوائر الإبتدائية المحدثة في الجهات بمقتضى الأمر الحكومي عدد 620 المؤرخ في 25 ماي 2017 والمتعلق بإحداث دوائر ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات وبضبط نطاقها الترابي.

يرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من قبل المدّعي أو من قبل محامي لدى الإستئناف أو التعقيب أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.

يتمّ التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ طبق آجال مختصرة وبصورة مستعجلة ويصدر القرار دون سابق مرافعة شفاهية.

2- توقيف تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية:

يمكن في بعض الحالات للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يأذن بإيقاف تنفيذ الأحكام الإبتدائية التي أذن فيها بالنفاذ العاجل.

كما يمكنه أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام أو القرارات الإستئنافية إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدّي إلى إستحالة الرّجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها. ولا تقبل القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

ويمكن لمن قدّم مطلبا في إعادة النظر أن يطلب توقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك من  رئيس الهيأة الحكمية التي أصدرت ذلك الحكم.

يمكن للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يأذن بإيقاف تنفيذ الحكم الذي كان موضوع إعتراض أو إعتراض من الغير.

يجوز لرئيس الدائرة التي تنظر في استئناف الأذون الإستعجالية أن يقرّر بطلب من أحد الأطراف توقيف تنفيذ الإذن المطعون فيه.