هيكلة المحكمة الإدارية
تمارس المحكمة الإدارية وظيفتها القضائية بواسطة:
- الجلسة العامة القضائية
- الدوائر التعقيبية
- الدوائر الإستئنافية
- الدوائر الإبتدائية.
وتمارس المحكمة الإدارية وظيفتها الإستشارية بواسطة:
- الجلسة العامة الإستشارية
- دائرتين إستشاريتين
- ثلاثة أقسام إستشارية.
ويرأس المحكمة الإدارية الرئيس الأوّل.
ولا تمنع هذه الهيكلة من ممارسة الرئيس الأول ورؤساء الدوائر الإبتدائية والإستئنافية لإختصاصات قضائية في إطار القضاء الإستعجالي وتوقيف التنفيذ.