هيكلة المحكمة الإدارية

تمارس المحكمة الإدارية وظيفتها القضائية بواسطة:

  • الجلسة العامة القضائية
  • الدوائر التعقيبية
  • الدوائر الإستئنافية
  • الدوائر الإبتدائية.

وتمارس المحكمة الإدارية وظيفتها الإستشارية بواسطة:

  • الجلسة العامة الإستشارية
  • دائرتين إستشاريتين
  • ثلاثة أقسام إستشارية.

ويرأس المحكمة الإدارية الرئيس الأوّل.

ولا تمنع هذه الهيكلة من ممارسة الرئيس الأول ورؤساء الدوائر الإبتدائية والإستئنافية لإختصاصات قضائية في إطار القضاء الإستعجالي وتوقيف التنفيذ.