الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

تتمثّل مهام الكتابة العامة في مساعدة الرئيس الأوّل في التسيير الداخلي للمحكمة والإشراف على كتابة المحكمة وخاصة فيما يتعلّق بمسك الدفاتر وترسيم القضايا وتضمين المراسلات وتنفيذ إجراءات التحقيق. ويكلّف بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية الكاتب العام ويسمّى بمقتضى أمر.

ويساعد الكاتب العام إدارة تتكوّن من مدير عام لكتابة المحكمة ومدير عام للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة لخمسة مديرين من ضمنهم إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية وإدارة الإعلامية والأرشيف وإثنى عشر كاهية مدير واثنان وعشرين رئيس مصلحة. بالإضافة إلى إثني عشر كاتبا عاما مساعدا في مستوى الدوائر الإبتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.

ومن مشمولات الإدارة العامة لكتابة المحكمة تسجيل الدعاوى وإعداد الملفّات ومسك دفاتر القضايا وإعداد الجلسات وتحضير جداولها وتوجيه نسخ الأحكام وتسليمها للأطراف وإستقبال المتقاضين وتوجيههم وتحيين دليل المتقاضين وتوفير المراجع والوثائق وتسيير المكتبة وإعداد الإحصائيات والدراسات. كما ترجع إلى مصالحها بالنّظر مسك ومتابعة ملفات الإستشارات الوجوبية والخاصة المعروضة على المحكمة وإعداد ومتابعة ملفات تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية والقيام بالإحصائيات المتعلقة بمهام الدوائر الإستشارية وإعداد المعطيات الضرورية للتقارير والدراسات ومتابعة إنجاز التقرير السنوي والمساهمة في تطوير نشاط المكتبة بإستعمال وسائل الإتصال والتكنولوجيات الحديثة ومتابعة نشر فقه قضاء المحكمة الإدارية وتيسير إستغلاله من قبل الباحثين.

وحسب الهيكل التنظيمي للمحكمة الإدارية، تنقسم هذه الإدارة إلى إدارتين فرعيتين وهما إدارة كتابة الدوائر الإبتدائية والإستئنافية وإدارة كتابة الدوائر التعقيبية والإستشارية وتوقيف التنفيذ. وتشرف الإدارتان المذكورتان على أربع إدارات فرعية وثمانية مصالح مختصة.

وحسب التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية تنقسم الإدارة العامة للمصالح المشتركة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدّات وإدارة الأرشيف والإعلامية. وتعنى الأولى بمهمة العناية بشؤون القضاة الإدارية والمالية وإعداد المناظرات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتسيير الأعوان والتصرف في الوسائل المادية اللازمة لتسيير مصالح المحكمة. وهي تضمّ ثلاث إدارات فرعية وتسع مصالح مختصة.

وتتولّى إدارة الأرشيف والإعلامية التعهد بتطوير استعمال الإعلامية داخل المحكمة وضمان استغلال وصيانة التجهيزات وبرامج الإعلامية وتجميع الأرشيف وإعداد وتنفيذ برامج حفظه. وتضمّ إدارتين فرعيتين وأربع مصالح مختصة. وتنقسم إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية إلى الإدارة الفرعية للعلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الإلكترونية ومصلحة تنظيم استقبال المتقاضين والإتصال.