إجراءات الحصول على الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية

1- الأشخاص المعنيين بالإعانة القضائية

 كلّ شخص طبيعي تونسي الجنسية

كلّ شخص طبيعي أجنبي مقيم عادة بالتراب التونسي شريطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل

الشخص المعنوي الّذي لا يهدف نشاطه إلى تحقيق الربح ويكون مقرّه الأصلي بالبلاد التونسية.

2- الوثائق المطلوبة زمن تقديم المطلب

نسخة من بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو بطاقة الإقامة بالنّسبة إلى الأجانب

شهادة في بيان حالة اجتماعية تسلّم من عمدة المكان

شهادة في التصريح بالدخل السنوي تسلّم من القباضة المالية بالمكان للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم المطلب

 شهادة في الانتفاع بجراية تقاعد أو بطاقة خلاص أو شهادة في عدم الانخراط بصناديق الضمان الاجتماعي

عرض موجز لموضوع الدّعوى وأسانيدها، وعند الاقتضاء، عدد القضية المنشورة أو نسخة من الحكم الّذي يروم الطالب تنفيذه أو الطعن فيه

 نسخة من النظام الأساسي بالنّسبة إلى الشخص المعنوي

 ما يثبت موافقة المحامي الّذي يختاره الطالب للدفاع عنه عندما يتعلّق الطلب بإنابة محام.

3- المصاريف الّتي تغطيها الإعانة القضائية الكلّية أو الجزئية

 معاليم التسجيل والطابع الجبائي المووظّفة على ما يقدّمه المنتفع بالإعانة القضائية من الحجج لإثبات حقوقه

غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية

 مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة

مصاريف المعاينات والاستجوابات

 مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها

 أتعاب المحامي المعيّن

 مصاريف الاستدعاءات والإعلامات

مصاريف الترجمة عند الاقتضاء

 مصاريف التنفيذ.

4- آثار منح الإعانة القضائية

 القضايا المراد نشرها

 القضايا الجارية

 الطعن بالاستئناف أو الجواب عنه

 لا تشمل الإعانة القضائية مصاريف ممارسة بقية طرق الطعن أو تنفيذ الأحكام إلاّ بموجب قرار جديد من المكتب بناء على

مطلب يقدّم في الغرض.