الطعون الإعتراضية

1- التماس إعادة النظر

يمكن القيام بمطلب إعادة النظر ضد الأحكام النهائية الصادرة حضوريا عن إحدى هيئات المحكمة الإدارية وذلك في الحالات التالية:

  • إن كان الحكم موضوع الطعن يعتمد على كتب مزوّر.
  • إن وقع الحكم على طرف لم يتمكن من الاستظهار في الدعوى ببينة كانت ممنوعة عنه بفعل خصمه.
  • إن صدر الحكم دون احترام مقتضيات هذا القانون المتعلقة بتركيبة الهيئة التي أصدرته أو بإجراءات عقد جلساتها أو الصيغ الوجوبية في أحكامها .
  • إن صدر الحكم مشوبا بغلط مادي من شأنه أن يوثر في وجه الفصل في القضية

يقدم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز مدة شهرين من يوم الإعلام بالحكم في صورة وجود خلل في تركيبة الهيئة التي أصدرته أو في إجراءات عقد جلساتها أو الصيغ الوجوبية لأحكامها أو صورة غلط مادي مؤثر في وجه الفصل في القضية.

يقدم مطلب إعادة النّظر في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ اكتشاف الكتب المزور أو البينة التي كانت ممنوعة بفعل الطرف المقابل.

و يحرر المطلب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب .

لا يوقف مطلب إعادة النظر تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يصدر الإذن بعكس ذلك من رئيس الهيئة الحكمية التي أصدرته .

2 - اعتراض الغير

يمكن لكل شخص لم تقع مطالبته ولا تمثيله في القضية الاعتراض على الحكم الصادر فيها إذا حصل له ضرر ويجب القيام بالاعتراض في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ التصريح بالحكم.

 يقدم المطلب لدى الهيئة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وبنفس الطريقة التي ينص عليها القانون بالنسبة إلى القضية الأصلية.

لا يوقف اعتراض الغير تنفيذ الحكم إلا إذا أذن الرئيس الأول بخلاف ذلك.