القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية
إنّ القانون عدد40 لسنة 1972 المؤرّخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية هو القانون الجاري به العمل، اليوم. وذلك بالإضافة إلى عديد القوانين الأخرى التي قد تتضمّن أحكاما حول الإختصاص وقواعد إجرائية مختلفة عن تلك التي وقع إقرارها صلب القانون المذكور في مادة النزاعات الإدارية.
وقد صدر القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية في إطار تطبيق أحكام الفصل 69 من دستور 1 جوان 1959 في إطار الباب السادس منه والمتعلق بمجلس الدولة والتي تقتضي أنّ مجلس الدولة يتكوّن من المحكمة الإدارية ومن دائرة المحاسبات وأنّ القانون يضبط تنظيم مجلس الدولة وهيأتيه ويحدد القواعد المتعلقة باختصاصهما والإجراءات المنطبقة أمامهما.
ولم يصدر القانون المتعلق بمجلس الدولة وتخلّى دستور 2014 عن هذه المؤسّسة. وصدر القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرّخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات ثمّ صدر القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية سنة 1972. وعملت كلّ من المؤّسستين الدستوريتين بصفة مستقلة عن الأخرى في جميع أوجه التنظيم والإختصاص والإجراءات.
وتكمن خصوصية التشريع الجاري به العمل في أنّ المحكمة الإدارية لا تحتكر القضاء الإداري وذلك لأنّها بصريح عبارة النصّ المتعلق بها تنظر بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند إلى غيرها بقانون خاص. فقد تخرج النزاعات المتعلقة بمادة إدارية معيّنة في جميع أطوار التقاضي عن إختصاص الهيآت القضائية للمحكمة الإدارية. وفي بعض الحالات يتقاسم جهازي القضاء العدلي والإداري الإختصاص، فتكون المحكمة الإدارية مختصة في طوري الإستئناف والتعقيب أو في أحدهما في ما يختصّ به القاضي العدلي في الطور الإبتدائي.