القضاة الإداريون
أعضاء المحكمة الإدارية هم:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
- رؤساء الدوائر التعقيبية والإستشارية
- رؤساء الدوائر الإستئنافية
- مندوبو الدولة العامون
- رؤساء الدوائر الإبتدائية ورؤساء الأقسام الإستشارية
- مندوبو الدولة
- المستشارون
- المستشارون فوق العادة (خطة غير مفعلة)
- المستشارون المساعدون.
وينتدب القضاة بالمحكمة الإدارية في رتبة مستشار مساعد عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة من ذوي الإختصاص في الحقوق.
أو عن طريق المناظرة التي تفتح لحاملي شهادة الماستر في القانون العام مع الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها والأعوان من الصنف أالذين قضوا خمس سنوات على الأقل عمل فعلي في هذا الصنف.
ويؤدي أعضاء المحكمة الإدارية قبل تنصيبهم اليمين التالية :
" أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف "
ويرتدي أعضاء المحكمة الإدارية زيّا خاصا في جلسات المرافعة وأثناء إجتماعات الجلسة العامة وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية ويتكون من بدلة وقبعة مستديرة ويكون لأعضاء المحكمة الإدارية بقبعاتهم حسب وظائفهم طرز ذهبي واحد أو إثنان أو ثلاثة أو أربعة. ويتعلّق بالزي الخاص لأعضاء المحكمة الإدارية قرار الوزير الأول المؤرّخ في 4 ماي 1989 مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
ويخضع القضاة الإداريون إلى أحكام الدستور التي تقتضي أنّ القاضي مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ويشترط في القاضي، الكفاءة والإلتزام بالحياد والنّزاهة. ويخضع لمبدأ المساءلة وينتفع بالحصانة الجزائية. ويسمّى القضاة الإداريين بأمر رئاسي بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء الإداري.