الإجراءات في النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية
الطور الابتدائي
المحكمة المختصة :تتعهّد الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالنّظر إبتدائيّا في الطعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
1- إجراءات الطعن :
صفة القيام : يتمّ الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشّح.
آجال القيام : يمكن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرّات الهيئة.
الإعلام بالطعن : يعلم الطرف الراغب في الطعن في النتائج الأوّلية للإنتخابات بذلك الهيئة بواسطة عدل تنفيذ.
ويكون ذلك الإعلام مرفقا بنظير من العريضة والمؤيّدات.
ويتعيّن عليه التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّن من المحكمة.
2-عريضة الطعن :
يجب تقديم مطلب الطعن بواسطة محام لدى التعقيب.
يكون المطلب معلّلا ويتضمّن أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعرض موجز للوقائع.
يكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
محضر الإعلام بالطعن
التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّن من المحكمة.
المؤيّدات
3- الإجراءات أمام المحكمة
يتولى رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن
يتولى رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهّدة إستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتولى المحكمة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ التصريح به.
بالنسبة للإنتخابات التي يقع إجراؤها في إحدى الحالتين التاليتين :
الشغور النّهائي لمنصب رئيس الجمهورية
وفاة أحد المترشحين في الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية أو أحد المترشّحين لدورة الإعادة
يتمّ اختزال الآجال المبيّنة أعلاه كما يلي :
يتمّ الطعن في النتائج الأوّلية للإنتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها.
تتولّى المحكمة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن.
تتولى المحكمة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
وبإستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنّزاع.
الطور الاستئنافي
المحكمة المختصة : يكون الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأوّلية للإنتخابات الرئاسية أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية.
1- إجراءات الإستئناف
صفة القيام :
يقدّم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأوّلية للإنتخابات الرئاسية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو المترشّحين المشمولين بالحكم
آجال القيام :
يتمّ تقديم الطعن بالاستئناف في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم.
الإعلام بالطعن :
يعلم الطرف الراغب في الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأوّلية للإنتخابات الرئاسية الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ.
ويكون ذلك الإعلام مرفقا بنظير من عريضة الطعن والمؤيّدات.
ويتعيّن عليه التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّن من المحكمة.
2- عريضة الطعن :
تقدّم عريضة الطعن بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن تكون عريضة الطعن معلّلة.
يجب أن تكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة رقمية من عريضة الطعن
- نسخة من الحكم المطعون فيه.
- محضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن
- التنبيه على الأطراف المشمولة بالطعن بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى فيأجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.
3- المرافعة والحكم :
يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.
يقع استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 3 أيام قبل جلسة المرافعة.
تتولى المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
يكون القرار الصّادر عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية باتا و لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
4- الطعون المتعلقة بنتائج الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية
تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى.
وتسري نفس الآجال والإجراءات المبيّنة أعلاه على الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
بالنسبة للإنتخابات التي يقع إجراؤها في إحدى الحالتين التاليتين :
- الشغور النّهائي لمنصب رئيس الجمهورية
- وفاة أحد المترشحين في الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية أو أحد المترشّحين لدورة الإعادة
يتمّ اختزال الآجال المبيّنة أعلاه كما يلي :
يتمّ الطعن بالإستئناف في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم.
يتولّى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن.
يتولى استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وينبّه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
تتولى المحكمة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
وبإستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنّزاع.