الوظيفة الاستشارية

تمارس المحكمة الإدارية الوظيفة الاستشارية طبقا لقانونها الأساسي. وتقدّم في هذا الإطار نوعين من الإستشارات: إستشارات وجوبية وإستشارات خاصة.

1-استشارات وجوبية:

تستشار المحكمة وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.

2-استشارات خاصة:

تعرض على إستشارة المحكمة الإدارية:

  • مشاريع النصوص غير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية مثل القوانين والمراسيم والقرارات الترتيبية
  • كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها
  • المواضيع التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.