الإجراءات في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية

الطور الإبتدائي:

1- المحكمة المختصة :

يمكن الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشّحات أمام الدوائر الإبتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات المختصّة ترابيا .

ويقع الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالمترشحين في الدوائر الإنتخابية في الخارج أمام الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في تونس

2 - إجراءات القيام :

صفة القيام تقدم عريضة الطعن من قبل :

  • المترشّح المعني بالقرار
  • بقية المترشّحين في نفس الدائرة الإنتخابية

آجال القيام: يمكن الطعن في القرارات الصّادرة عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشحات للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يومان إثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو من تاريخ التعليق

تكون عريضة الطعن:

  • كتابية
  • معلّلة
  • مصحوبة بنسخة إلكترونية من العريضة
  • مصحوبة بالمؤيدات
  • مصحوبة بما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ

محضر تبليغ الطعن:

  • يجب أن يتضمّن ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.

إنابة المحامي:

  • غير وجوبية

3-الإجراءات أمام المحكمة:

يعين رئيس الدائرة الإبتدائية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل يومين إثنين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

تعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين إثنين من تاريخ صدوره.

وتعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون

الطور الاستئنافي

1- المحكمة المختصة:

تبتّ الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في الطعون الموجّهة ضدّ الأحكام الابتدائية الصادرة في مادة الترشحات للانتخابات التشريعية.

2- إجراءات الطعن بالإستئناف:

صفة القيام:

  • يتم استئناف الأحكام الابتدائية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

آجال الإستئناف :

  • يتمّ تقديم الطعن بالاستئناف في أجل يومين من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي.

عريضة الطعن:

تكون عريضة الطعن:

  • كتابية
  • معلّلة
  • مصحوبة بنسخة إلكترونية من العريضة
  • مصحوبة بالمؤيدات
  • مصحوبة بما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ

محضر تبليغ الطعن:

  • يجب أن يتضمّن ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.

إنابة المحامي:

  • تكون عريضة الطعن بالإستئناف محرّرة وجوبا من محام لدى الإستئناف أو التعقيب

3- المرافعة والحكم:

يعين رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية، إثر المرافعة، للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويمكن الإذن بالتنفيذ على المسودّة.

الإعلام بالحكم :

تعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان إثنان من تاريخ التصريح به.

يكون الحكم باتا ولا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النّزاع والمحاكم المتعهّدة بالطّعون

الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها والإنتخابات التشريعية الجزئية يتمّ اختزال الآجال المبيّنة أعلاه كما يلي :

يتولى رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهّدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن.

تتولى الدائرة المتعهّدة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.