الإجراءات في النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية
الطور الإبتدائي
المحكمة المختصة : تنظر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في نزاعات النتائج الأولية للانتخابات التشريعية.
1-إجراءات الطعن :
صفة القيام ,تقدم العريضة من قبل :
- رئيس القائمة المترشحة
- أو أحد أعضاء القائمة المترشحة
- أو الممثل القانوني للحزب
وذلك في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الإنتخابية المترشّح بها
آجال القيام : يكون الطعن في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرّات الهيئة.
2- عريضة الطعن :
تقدّم عريضة الطعن بواسطة محام لدى التعقيب.
تكون العريضة :
- معلّلة
- تتضمّن أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعرض موجز للوقائع
ترفق العريضة وجوبا بالوثائق التالية :
- محضر الإعلام بالطعن
- التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعيّن من المحكمة.
- المؤيّدات
3-المرافعة والحكم :
يتولى رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالملف تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن
يتولّى استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا
تحجز القضية، إثر المرافعة للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودّة
تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ التصريح به.
الطور الاستئنافي
المحكمة المختصة : يكون الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في النزاعات المتعلقة بالنتائج الأوّلية للإنتخابات التشريعية أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية.
1- إجراءات الإستئناف :
صفة القيام ,تقدم العريضة من قبل :
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- أو المترشحين المشمولين بالحكم
2- آجال الإستئناف :
يتمّ تقديم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم.
- عريضة الطعن :
تقدّم عريضة الطعن بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن تكون معلّلة
ترفق عريضة الطعن بالوثائق التالية :
- نسخة رقمية من عريضة الطعن
- نسخة من الحكم المطعون فيه.
- محضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن
- التنبيه على الأطراف المشمولة بالطعن بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعيّنة من المحكمة.
- المؤيّدات
3-المرافعة والحكم :
يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن
ويقع استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة.
تتولى المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.
تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
يكون القرار الصّادر عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.