النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية

الطور الابتدائي

1- المحكمة المختصة :

تنظر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية إبتدائيا، في الطعون الموجّهة ضدّ قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص مطالب الترشّح للانتخابات الرئاسية.

2- إجراءات الطعن

  • صفة القيام : يتمّ الطعن في قرارات الهيئة بخصوص مطالب الترشّح للإنتخابات الرئاسية من قبل المترشّحين.
  • آجال الطعن : يكون الطعن في القرارات الصّادرة عن الهيئة بخصوص الترشّحات للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.
  • الإعلام بالطعن : يعلم الطرف الراغب في ممارسة الطعن، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والأطراف المشمولة بالطعن بذلك بواسطة عدل منفّذ.

يكون الإعلام بالطعن مصحوبا بنظير من عريضة الطعن ومؤيّداتها.

3- عريضة الطعن :

يرفع الطعن بموجب عريضة كتابية يحرّرها وجوبا محام لدى التعقيب ويجب أن تكون :

  • معلّلة
  • مشفوعة بالمؤيّدات
  • مرفقة بما يلي :

- نسخة رقمية من العريضة

- نسخة من القرار المطعون فيه

- محضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن

4- المرافعة والحكم

يتولى رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهّدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ ترسيم العريضة.

يقع استدعاء أطراف النّزاع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لجلسة المرافعة.

يقع التنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.

تتولى الدائرة المتعهّدة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام

تأذن الدائرة المتعهّدة بالتنفيذ على المسودّة

تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

بالنسبة للإنتخابات التي يقع إجراؤها في إحدى الحالتين التاليتين:

الشغور النّهائي لمنصب رئيس الجمهورية

وفاة أحد المترشحين في الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية أو أحد المترشّحين لدورة الإعادة

يتمّ اختزال الآجال المبيّنة أعلاه كما يلي:

يتولى رئيس الدائرة الإستئنافية المتعهّدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن.

يقع التنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.

تتولى الدائرة المتعهّدة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

وبإستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنّزاع.

الطور الاستئنافي

1- المحكمة المختصة

تبتّ الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في الطعون الموجّهة ضدّ الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في النّزاعات المتعلقة بالترشّحات للإنتخابات الرئاسية.

2- إجراءات الإستئناف :

صفة القيام : يمكن أن يتمّ الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أو من طرف المترشّحين المشمولين بالحكم

3- آجال الإستئناف :

يتمّ تقديم الإستئناف في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بالحكم.

4- الإعلام بالإستئناف

يعلم الطرف الراغب في ممارسة الطعن الأطراف المشمولة بالطعن بذلك بواسطة عدل تنفيذ.

ويكون ذلك الإعلام مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيّداتها.

5- مطلب الإستئناف

تقدّم عريضة الطعن بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب.

يجب أن تكون عريضة الطعن معلّلة ومشفوعة بالمؤيّدات.

يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بما يلي :

- نسخة من الحكم المطعون فيه

- محضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن.

6- الإجراءات أمام المحكمة

يتولّى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن.

ويتولى استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

وينبّه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

تتولى المحكمة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

يكون القرار الصّادر عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

بالنسبة للإنتخابات التي يقع إجراؤها في إحدى الحالتين التاليتين:

الشغور النّهائي لمنصب رئيس الجمهوري

وفاة أحد المترشحين في الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية أو أحد المترشّحين لدورة الإعادة

يتمّ اختزال الآجال المبيّنة أعلاه كما يلي :

يتولّى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن.

ويتولى استدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

وينبّه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

تتولى المحكمة، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.

تعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

وبإستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون بهذه الإنتخابات والأطراف المعنية بالنّزاع.