التنظيم
يباشر رؤساء الدوائر الإبتدائية بالجهات المهام الموكولة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.
ويكلّف الرئيس الأول من بين متصرفي المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام للمحكمة الإدارية في مستوى كلّ دائرة دائرة إبتدائية بالجهات.