مكتب الإعانة القضائية
1- النصّ المنظّم للإعانة القضائية :
القانون عدد 3 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011 المتعلّق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية.
2-تركيبة المكتب :
مستشار بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة رئيس
مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية أو نائب له من نفس الرتبة، بصفة عضو
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية أو نائب له، بصفة عضو
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية أو نائب له، بصفة عضو
محام لدى التعقيب يمثّل الهيئة الوطنية للمحامين أو نائب له مرسّم بنفس القسم، بصفة عضو
إذا تعذّر حضور أحد الأعضاء الأصليين يعوّضه نائبه
3-تعيين أعضاء المكتب :
يعيّن رئيس المكتب وأعضاؤه بقرار من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
في صورة فقدان رئيس المكتب أو أحد أعضائه للصفة الّتي عيّن من أجلها يتمّ تعويضه بنفس الطريقة المتبعة عند التعيين.
4-سير المكتب :
يتولّى كاتب من ضمن إطار المحكمة الإدارية مهمّة كتابة المكتب، ولا يشارك في المداولات
يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه كلّ شهر إلاّ إذا اقتضى عدد المطالب خلاف ذلك
لا ينعقد المكتب إلاّ بحضور رئيسه أو نائبه ونصف أعضائه على الأقلّ
في حالة عدم اكتمال النصاب يوجّه في ظرف أسبوع استدعاء من تاريخ الجلسة الأولى استدعاء جديد لأعضاء المكتب. وينعقد الاجتماع في هذه الحالة بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
تتخذ قرارات المكتب بأغلبية الأصوات. وفي صورة التساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
5-اختصاصات المكتب :
النّظر في جميع المطالب والقيام بجميع التحريات اللاّزمة للكشف عن الدخل الحقيقي لطالب الإعانة القضائية بالتنسيق مع مصالح الدّولة وكلّ المؤسّسات الخاصّة والأشخاص الطبيعيين المعنيين
النّظر في الصعوبات الّتي قد تنشأ عن تنفيذ قرار منح الإعانة القضائية بطلب من كلّ ذي مصلحة أو بسعي من رئيسه
تبليغ قرارات منح الإعانة القضائية إلى الطالب مباشرة أو نائبه المختار أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وإلى مساعدي القضاء المعيّنين من قبل المكتب وإلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والخزينة العامّة للبلاد التونسية، وعند الاقتضاء، إلى رئيس الدّائرة المتعهّدة بالنّزاع
تبليغ قرارات رفض الإعانة القضائية إلى الطالب مباشرة أو نائبه المختار أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وعند الاقتضاء، إلى رئيس الدّائرة المتعهّدة بالنّزاع
إعلام مساعدي القضاء المعيّنين من المكتب بأذون بدفع تسبقة الخزينة إثر تحديد أجرتهم من الرّئيس الأوّل للمحكمة الإدارية باقتراح من رئيس المكتب.