الخارطة القضائية

الخارطة القضائية للمحكمة الإدارية تمتدّ بين العاصمة والجهات.

وترتكز المحكمة الإدارية منذ إحداثها بالعاصمة أين توجد جميع هيئاتها القضائية الإستئنافية والتعقيبية.

وأما في مستوى الدوائر الإبتدائية البالغ عددها الجملي 34 دائرة، فتتفرّع عن المحكمة الإدارية 12 دائرة إبتدائية بالجهات، وهي دوائر ترتبط من جهة التسيير الإداري والمالي بالمركز.

على المستوى المركزي تتكون المحكمة الإدارية من: 7 دوائر تعقيبية ,10 دوائر استئنافية و 22 دائرة ابتدائية  مقرّها تونس العاصمة.