اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
1- موضوع الدعوى:
يمكن أن يتعلق موضوع الدعوى بإلغاء أو تعديل بنود العقد الإداري، والتصريح بمسؤولية الإدارة وإلزامها بالتعويض، والإذن لها بإتخاذ الإجراءات المناسبة لفضّ النزاع. وبالتالي يمكن أن يشمل موضوع الدعوى النزاعات المتعلّقة بالعقود الإدارية وبمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وأعمالها غير الشرعية أو من أجل الأشغال العمومية أو الأضرار المترتّبة عن أنشطتها الخطرة.
2- شروط خاصّة بالمدّعي:
يجب أن تتوفر في المدعي شروط الأهلية و الصفة والمصلحة
3- الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى:
محتوى العريضة: اسم، لقب، مقرّ كلّ واحد من الأطراف، عرض موجز للوقائع باللغة العربية، الطلبات، المستندات، المؤيّدات، إمضاء العارض أو ممثّله،
إنابة المحامي وجوبية في إطار دعوى القضاء الكامل يكون مرسّما لدى التعقيب أو الاستئناف،
يتمّ تمثيل الإدارة من طرف المكلّف العامّ بنزاعات الدولة وجوبا.
4- آجال القيام:
تحتسب من تاريخ حصول الضرر، تسقط آجال القيام عامة بمضي 15 سنة تطبيقا للفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، آجال أخرى استثنائية حسب طبيعة القضية.
يقطع طلب الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية أجل القيام كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون، وينطلق احتساب أجل جديد انطلاقا من تاريخ اعلام الطالب بقرار منح الإعانة وفي صورة رفض طلب الاعانة تنطلق الآجال من تاريخ انتهاء آجال طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ اعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء، قرارات مكتب الإعانة لا تقبل الطعن.