اختصاصات المحكمة الإدارية: الدوائر التعقيبية
تختصّ الدوائر التعقيبية بالنّظر في الطعون الموجّهة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية.
كما تنظر في الطعون الموجّهة إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الإستئنافية العدلية والمتعلقة ببعض نزاعات المهن الحرة، والنّزاعات الجبائية على غرار النزاعات المتعلقة بالتوظيف الإجباري للأداء والنّزاعات المتعلقة بالإستخلاص الجبري لديون الدولة والصناديق الإجتماعية.