أخبار

Card image cap
2024-07-17

رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج، السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 بقصر قرطاج، السيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي سلم رئيس الدولة التقرير السنوي لسنة 2022 للمحكمة الإدارية وتقرير خاص بالنزاع الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية دور المحكمة الإدارية في فرض احترام القانون وخاصة في مادة تجاوز السلطة، إلى جانب اختصاصاتها الأخرى.

وبهذه المناسبة سلّم الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة، السيّد رئيس الجمهوريّة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلّة القضاء الإداري المصادق عليه من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري المنعقد يوم 14 جوان 2024.