Card image cap

صدور قرارات تسمية في خطة كاهية مدير كتابة ورئيس مصلحة

Card image cap

صدور أوامر تسمية في خطط رئيس دائرة إبتدائيّة ومندوب دولة

صدور أوامر تسمية في خطط رئيس دائرة إبتدائيّة ومندوب دولة

Card image cap

تسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.

بمقتضى أمر عدد 714 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022.

يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 1 أوت 2022:

ـ سلاف سوالمي،

ـ نور الدين زيتونة،

ـ شهد البحري،

ـ أمال الجبالي،

ـ فاروق المجول،

ـ خولة الحمامي،

ـ غسان التويري،

ـ أيمن الفرشيشي،

ـ منال الرزقي،

ـ صفاء الطيب،

ـ عبير الصانع،

ـ نور الهدى البريني

Card image cap

ضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

أمـر عدد 718 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التّي نقّحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2020 المؤرخ في 20 أكتوبر 2020،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام المطتين الأولى والرابعة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوضان على التوالي بالأحكام التالية:

الفصل الأوّل: (مطّتان أولى ورابعة جديدتان)

ـ سبع (7) دوائر تعقيبية،

ـ اثنان وعشرون (22) دائرة ابتدائية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2022.


التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية

قيس سعيّد
 

Card image cap

طلب عروض

طلب عروض بخصوص اقتناء نظام معلوماتي شامل في إطار تحقيق المحكمة الإدارية لرؤيتها الإستراتيجية القائمة على التحول الرقمي وتطوير آليات العمل:

بدعم من المفوضية الأوروبية واشراف منظمة العمل الدولية، شرعت المحكمة الإدارية في تنفيذ مخطط لإرساء نظام معلوماتي شامل خاص بالعمل القضائي والاستشاري يتطابق مع المعايير الدولية ويتيح الوسائل والتقنيات اللازمة لتطوير طرق العمل والخدمات المتاحة بداخل المحكمة وخارجها.

وعليه، تعلم المحكمة الإدارية الشركات المختصة في تطوير الأنظمة المعلوماتية الشاملة بإمكانية المشاركة في طلب عروض بخصوص اقتناء نظام معلوماتي شامل خاص بالعمل القضائي الإداري والاستشاري، وذلك عبر الرابط التالي:
www.ungm.org/Public/Notice/184580