أخبار

Card image cap
أخرى

الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري

تهدف الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري إلى تمكين المواطنين والمواطنات وخاصة الفئات الهشّة من دراية أفضل بحقوقهم فيما يتعلّق بالنفاذ إلى القضاء الإداري وبإجراءات التقاضي. 
 الحملة يطلقها المجتمع المدني عبر المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالشراكة مع شبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل وبدعم من المحكمة الإدارية.
تستمرّ الحملة طيلة سنة تمتدّ بين جوان 2021 وجوان 2022 وذلك عبر أنشطة ميدانية توعوية لفائدة المواطنين من جهة، وعبر محتوى إخباري يبثّ على وسائل الإعلام البديل في خمس ولايات مشمولة بالمشروع وهي سوسة وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين من جهة أخرى.
هذا إلى جانب حملة اتصالية وطنية عبر وسائل الإعلام التقليدية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لكل الشركاء وكذلك عبر الموقع الإلكتروني www.ajat.tn