أخبار

Card image cap

ضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

أمـر عدد 718 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التّي نقّحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2020 المؤرخ في 20 أكتوبر 2020،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام المطتين الأولى والرابعة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوضان على التوالي بالأحكام التالية:

الفصل الأوّل: (مطّتان أولى ورابعة جديدتان)

ـ سبع (7) دوائر تعقيبية،

ـ اثنان وعشرون (22) دائرة ابتدائية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2022.


التأشير

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية

قيس سعيّد